129

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
وهذا يدلُّ (^١) على تفضيل قراءة التَّفكُّر على السُّرعة، وهو اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين (^٢)، وهو المنصوص صريحًا عن الصَّحابة والتَّابعين (^٣).
والرَّابعة (^٤): رجلان، أحدهما ارتاضت نفسه (^٥) على الطَّاعة، وانشرحت بها وتنعَّمت، وبادرت إليها طواعيةً ومحبَّة، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطَّاعات ويكرهها عليها، أيهما أفضل؟ (^٦)

(^١) في (ب) و(ج) و(ن): وهذه تدلُّ.
(^٢) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٣٤.
(^٣) ورد عن أبي الدرداء ﵁: أخرجه أحمد في الزهد (٧٤٦)، وهناد في الزهد (٢/ ٤٦٨)، والبيهقي في الشعب (١١٧)
وورد عن ابن عباس ﵄: أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤٢).
وورد عن الحسن: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٢٢٣)، وعن عمرو بن قيس الملائي: أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٤٨).
(^٤) قال ابن نصر الله: هذه المسألة ليست من القاعدة، إذ ليس أحدهما أكثر طاعة من الآخر، بل عبادتهما متساوية، وإنما اختلفا في كيفية نفسيهما حال العبادة، ولعل المصنف لاحظ أن الذي يجاهد نفسه تعددت عبادته بالمجاهدة، ولكن قد يقال: الطمأنينة للعبادة عبادة أيضًا.
(^٥) في (ب): بنفسه.
(^٦) كتب في هامش (و): (كون هذه المسألة الرابعة من جزئيات القاعدة: هو أن المجاهد نفسه وجد منه عملان؛ الجهاد والطاعة، والمرتاضة نفسه وجد منه عمل الطاعة فقط).

1 / 135