121

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
قاعدة [١٦]
إذا كان للواجب بدل، فتعذَّر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب؛ فهل يتعلَّق الوجوب بالبدل تعلُّقًا مستقرًّا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟
للمسألة صور عديدة:
منها: هدي المتعة إذا عدمه، ووجب عليه الصِّيام، ثمَّ وجد الهدي قبل الشُّروع فيه؛ فهل يجب عليه الانتقال، أم لا؟
ينبني على أنَّ الاعتبار في الكفَّارات بحال الوجوب أو بحال الفعل؟ وفيه (^١) روايتان:
فإن قلنا: بحال الوجوب (^٢)؛ صار الصوم أصلًا لا بدلًا، وعلى هذا؛ فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟
المشهور: أنَّه يجزئه؛ لأنَّه الأصل في الجملة، وإنَّما سقط رخصة.
وحكى القاضي في «شرح المذهب» عن ابن حامد (^٣): أنَّه لا يجزئه.

(^١) في (أ): فيه.
(^٢) كتب في هامش (و): (وهو الصحيح).
(^٣) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغدادي، إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال، وأخذ عن ابن بطة وأبي بكر النجاد وغيرهما، له المصنفات في العلوم المختلفات، منها: الجامع في المذهب، وتهذيب الأجوبة وغيرها، توفي سنة ٤٠٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٧١، سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٠٣.

1 / 127