111

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ژانرونه

فقهي قواعد
والكسوة مدَّة مقامها (^١) عند الزَّوج: هل كانت من الزَّوج أو منها؟ (^٢).
ومنها: لو ادَّعى صاحب الزَّرع: أنَّ غنم فلان نفشت فيه ليلًا، ووُجِد في الزَّرع أثر غنمه (^٣)؛ قُضي بالضَّمان على صاحب الغنم، نصَّ عليه في رواية ابن منصور (^٤).
وجعل الشَّيخ تقيُّ الدِّين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال، وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب.
ويتخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه لا يكتفى بذلك (^٥).
ومنها: لو تزوَّج بكرًا، فادَّعت أنَّه عنِّين، فكذَّبها، وادَّعى أنَّه أصابها، وظهرت ثيِّبًا، فادَّعت أنَّ ثيوبتها بسبب آخر؛ فالقول قول الزَّوج، ذكره الأصحاب.
ويتخرَّج فيه وجه آخر من المسائل المتقدِّمة.
ومنها: اللَّوث في القسامة، ومسائله معروفة.

(^١) في (أ): مقامهما.
(^٢) قال في الاختيارات (ص ٣٤٣): (فأما إن كانت الزوجة وقت العقد فقيرة، ثم وجد معها ألف درهم، فقال: هذا هو الصداق، وقالت: أخذته من غيره، ولم تعين، ولم يحدث لها قبض مثل؛ فهو نظير تعليم السورة المشروطة، وفيها وجهان، ونظيره الإنفاق عليها والكسوة، وفي هذه المواضع كلها إذا أظهرت جهة القبض الممكن منها كالممكن من الزوج؛ فينبغي أن يكون القول قولها، وإلا فلا).
(^٣) في (ب): غنم.
(^٤) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (٦/ ٢٨٧٤)، أن الإمام أحمد قال في هذه المسألة: (فإن قال صاحب الزرع: أفسدَتْ غنمُك زرعي بالليل؛ يُنْظَر في الأثر، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة).
(^٥) قال في الإنصاف (١٥/ ٣٤٠): (ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره).

1 / 117