61

تقریب الوصول ته د اصولو علم ته

تقريب الوصول إلي علم الأصول

ایډیټر

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)
يثبت ضده وهو كذا، أو يبطل جميع الأقسام، وكل واحد من الضربين حجة صحيحة وهما الشرط المتصل والمنفصل (١) المذكوران في العقليات.
الباب التاسع: في الاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخذ بالأخف، والاستقراء، والاستحسان
- أما الاستصحاب: فهو بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي وهو قولهم: "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك" وهو حجة عند المالكية وأكثر الشافعية خلافًا للحنفية والمتكلمين (٢).
- وأما البراءة الأصلية، فهي ضرب من الاستصحاب، ومعناها: البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام، وهي حجة خلافًا للمعتزلة وأبي الفرج والأَبْهَري المالكيين (٣).
- وأما الأخذ بالأخف، فهو ضرب من البراءة الأصلية، ومعناه: الأخذ باخف الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأثقل، وهو حجة عند الشافعية.
- وأما الاستقراء: فهو تتبع الحكم في مواضعه، فيوجد فيها على حالة واحدة حتى يغلب على الظن أنه محل النزاع على تلك الحالة، وهي حجة عند الشافعية (٤).
- وأما الاستحسان، فهو حجة عند أبي حنيفة خلافًا لغيره حتى قال الشافعي: "من استحسن فقد شرع" (٥) ثم اختلف الناس في معناه، فقال الباجي: "هو القول بأقوى الدليلين" وعلى هذا يكون حجة إجماعًا. وقيل: هو الحكم بغير دليل، وعلى هذا يكون حرامًا إجماعًا، لأنه اتباع للهوى، وقيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه. وأشبه الأقوال إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله.

(١) انظر المحصول ٢/ ٢/ ٢٩٩ - ٣٠٤، والأحكام للآمدي ٢/ ٦٣.
(٢) انظر المحصول ٢/ ٣/ ١٤٨، والأحكام للآمدي ٣/ ١٨١.
(٣) انظر المحصول ٢/ ٣/ ٢١٤ - ٢١٧.
(٤) انظر المستصفى ١/ ٥١ - ٥٢، والمحصول ٢/ ٣/ ٢١٧.
(٥) انظر المستصفى ١/ ٢٤١، والأحكام للآمدي ٣/ ٢٠٠.

1 / 191