الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام، وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (١).
الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان
وهي أحد عشر نوعًا:
- الأول: إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات.
- الثاني: نقل ملك من ذمة إلى ذمة، فقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرى والغنيمة.
- الثالث: إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال وبغير عوض كالعفو لوجه اللَّه والعتق.
- الرابع: القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة، أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع، وقبض الرهون وغيرها.
- الخامس: الإقباض، وهو الرفع، وقد يكون بالفعل كرفع الثوب إلى مشتريه، أو بالنية فقط، كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده.
- السادس: الالتزام، كالنذور والضمان.
- السابع: الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها.
- الثامن: الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين.
- التاسع: الإذن، إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعارية.
- العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو للدفع، كقتل الحيوان المؤذي أو لحق اللَّه تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان، وآلات اللهو.
- الحادي عشر: التأديب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير.
_________
(١) انظر المستصفى ١/ ٧١ - ٧٢، وروضة الناظر ١/ ١٠٧ - ١٠٩.
1 / 175