299

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

باب
ذكر من يجب عليه العلم بأصول الفقه/ ص ٦٣
اعملوا - رحمكم الله- أن فرض علم ذلك على الكفاية دون الأعيان.
والدليل على ذلك أن معرفة أحكام أفعال المكلفين المتوصل إلى علمها بأصول الفقه، وأدلة أحكام الفقه إنما هو فرض على الكفاية دون الأعيان، وإنما على العامي التقليد في ذلك والرجوع إلى قول العلماء، ولا معتبر بخلاف من يخالف في ذلك ممن حكم أنه من فرائض الأعيان. وسنقول في إبطال ذلك عند انتهائنا إلى الكلام في التقليد قولًا بينًا إن شاء الله، إذا ثبت هذا وكان العلم بأصول الفقه وأدلته إنما يجب لوجوب العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية التي تختص بها العلماء وجب أن تكون واجبة على العلماء دون العامة، كما أن العلم بما له يجب من فروض العلماء دون العامة، فإذا قام به البعض منهم سقط -أيضًا- عن باقي العلماء فرض العلم بذلك

1 / 306