267

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

باب
البيان عن الأمر المطلوب علمه
بالنظر في أدلة الفقه وأصوله
اعلموا أن المطلوب بالنظر في أصول الفقه وأدلته إنما هو حكم فعل المكلف الشرعي/ ص ٤٥ دون العقلي، نحو كونه حسنًا وقبيحًا ومباحًا ومحظورًا وطاعة وعصيانًا وواجبًا وندبًا وطلقًا حلالًا، وصحة العقد والتمليك، أو فساد ذلك، وكل هذه أحكام للفعل، وليس هي ذات الفعل الذي يوجد عاريًا من هذه الأحكام عند زوال التكليف، وتعلم ذاته وسائر أحكامه وأوصافه العقلية وإن لم يرد السمع فيه بحكم من الأحكام.
وزعم قوم أن حكم الفعل المطلوب بالسمع وما انتزع واستخرج منه، إنما هو ذات الفعل ونفسه، وهذا جهل من قائله، لأن وجود الفعل وذاته وجميع ما هو عليه من الصفات الراجعة إليه معلوم قبل السمع، على ما بيناه من قبل، فبطل قولهم.

1 / 274