263

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

باب
ذكر جملة أحكام الأفعال الداخلة
تحت التكليف وما ليس بداخل تحته
اعلموا - أحسن الله توفيقكم - أن أحكام جميع الأفعال/ ص ٤٣ لا تخرج عن حكمين عقلي وشرعي لا ثالث لهما:
فأما الأحكام العقلية الثابتة لها فهي التي تكون عليها في ذواتها من الأحكام والصفات إما لأنفسنا وما هي عليه من أجناسها التي خلقها الله ﷿ عليها، أو لمعان تتعلق بها ضربًا من التعلق.
فالأول: نحو كون الفعل حركة وسكونًا وإرادة وعلمًا ونظرًا وأمثال ذلك.
والثاني: نحو كون الفعل مقدورًا ومعلومًا ومدركًا ومرادًا ومذكورًا، وأمثال هذا مما يوصف به لتعلق العلم والإرادة والقدرة والذكر بها، وكذلك وصفها بأنها أعراض وحوادث وموجودة - وغير باقية، ونحو هذا إنما هي أحكام عقلية، ولا يجوز أن يثبت لها حكم عقلي لمعان توجد بها وتختص بذواتها لكونها أعراضًا يستحيل حملها لأمثال لها من الأعراض، وذلك نحو استحالة وصفها بأنها متحركة وساكنة وحية وعالمة مريدة، وأمثال ذلك، وكل

1 / 270