251

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

باب
القول في ذكر الأمر المقتضي
من المكلف بالأمر والنهي
اعلموا أن المقتضي من المكلف بالأمر والنهي أحد أمرين لا ثالث لهما:
أحدهما: الإقدام على الكسب أو الاجتناب والترك له فقط، ولا واسطة بين هذين يتناوله الأمر والنهي.
والجمهور من المتكلمين متفقون على أن تحت الأمر باجتناب الفعل والنهي عن الدخول فيه أمرًا بترك له وفعل ضد ينفيه، وبذلك تقع المطالبة،

1 / 258