245

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

ایډیټر

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

التكليف أنه واقع من فاعله بغير إرادة وقصد، فصار بمنزلة فعل النائم والمغلوب اللذين لا قصد لهما، وهذا - أيضًا - باطل باتفاق المتكلمين، لأن مطلق زوجته، وقاتل غيره عند الإكراه عالم بما يفعله وقاصد إليه دون غيره.
فإن قيل: فما الفرق بينه وبين المختار الذي لا إكراه عليه؟
قيل له: الفرق بينهما أن المختار مطلق الدواعي والإرادات والمكره مقصور الدواعي والإرادة على فعل ما أكره عليه، لا يختار غيره.
فإن قيل: ولم صارت هذه حاله؟
قيل: لما يخافه من عظيم الضرر، وهو يدفع أعظم الضررين بأدونهما، ودواعيه مقصورة عليه لأجل ذلك.
فإن قيل: فهل بين الإلجاء والإكراه فرق؟
قيل له: لا فرق بينهما من جهة اللغة.
وقد زعم قوم أن الإلجاء هو: "ما خيف معه القتل"، والإكراه: "ما يكون معه الخوف فيما دون النفس".
وقال أيضًا بعض القدرية: الإلجاء ما لا يكون معه إلا داع واحد

1 / 252