168

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

پوهندوی

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

به" جاز ذلك، لأن هذين الحدين يحيطان بجميع العلوم، فلا يدخلان فيها ما ليس منها، ولا يخرجان منها وما هو منها- والحد إذا أبان المحدود مما ليس منه، ودار وانعكس، ولم ينتقض من أحد طرفيه كان صحيحا ثابتا.
وقد حده بعض أصحابنا بأنه" إثبات ⦗٤⦘ المعلوم على ما هو به"
وقال آخرون، بل هو" إدراك المعلوم على ما هو به"

1 / 175