151

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

پوهندوی

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

حجة القول الثامن: وهم القائلون بجواز استعمال المشترك في معنييه في السلب دون الإثبات؟ وكذلك فيما له معنيان أحدهما حقيقي والآخر مجازي؟ بأن النكرة في سياق النفي تعم؟ فيجوز أن يراد بها معانيها المختلفة كأن يقول: «لا تعتدي بقرء» فيحمل على معنييه الطهر والحيض. ولو قال اعتدي بقرء فلا يحمل إلا على أحد معنييه إما الطهر وإما القرء. وضعف الآمدي الفرق بين النفي والإثبات تبعا لأبي الحسين البصري؟ وتابعهما على ذلك البيضاوي في المنهاج على ما في نهاية السول للاسنوي. كما أنه أجيب عن هذا الدليل بأن النكرة في سياق النفي تعم في أفراد مدلول واحد لا في أفراد المدلولات المختلفة. حجة القول التاسع: وهو القول بالتوقف. وسبب توقفه هو تعارض الأدلة عنده مع عدم القدرة على الترجيح بين أدلة الفريقين. الترجيح: لقد بينت باختصار ما تمسك به القائلون بالأقوال المتقدمة. مع مناقشة هذه الأدلة في الغالب لتظهر مدى قوة الاحتجاج بها. وظهر لي من ذكر هذه الأدلة ومناقشتها أن اللفظ المشترك وضع في أصل اللغة ليدل على

1 / 153