تقریب او ارشاد

Al-Baqillani d. 403 AH
130

تقریب او ارشاد

التقريب والإرشاد (الصغير)

پوهندوی

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

مجملًا، وكذلك الزكاة في اللغة النماء والزيادة، من قولهم زكا الزرع إذا زاد ونما، والمراد في الشريعة بالزكاة غير ذلك، واللفظ لا يدل عليه ولا بنبئ عنه. وهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ ذكره في كتاب طاعة الرسول ﷺ. ثم قال: "ومن أصحاب الشافعي من قال: ليس بمجمل، وأن الصلاة في اللغة دعاء، فكل دعاء يجوز إلا أن يخصمه الدليل". ٤ - وقال الغزالي في المستصفي: "والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى الشرعي، وما ورد في النهي كقوله ﷺ: "دعي الصلاة أيام أقرائك". فهو مجمل. وبني على قول الغزالي هذا صحة صيام النفل بنية من النهار لقوله ﷺ: "إني إذن صائم" حملا على الصيام الشرعي. أما نهيه ﷺ عن صيام يوم النحر فيكون مجملًا، لأنه في النهي. قال الآمدي في الإحكام: "والمختار ظهوره في المسمى الشرعي في طرف الإثبات، وظهوره في المسمى اللغوي في طرف الترك".

1 / 132