ومنها: موثقة سماعة (1) عن الرجل يصلي، فدخل (2) الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة، قال (3): " إن كان إماما عادلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، ولبس إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله " (4).
فإن الأمر باتمام الصلاة على ما استطاع مع عدم الاضطرار إلى فعل الفريضة في ذلك الوقت معللا بأن التقية واسعة، يدل على جواز أداء الصلاة في سعة الوقت على جميع وجوه التقية، بل على جواز كل عمل على وجه التقية وإن لم يضطر إلى ذلك العمل، لتمكنه من تأخيره إلى وقت الأمن.
ومنها: قوله عليه السلام في موثقة مسعدة بن صدقة وتفسير ما يتقى فيه:
" أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الحق وفعله " (5).
فكل شئ يعمله المؤمن منهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز، بناء على أن المراد بالجواز في كل شئ بالقياس إلى المنع المتحقق فيه لولا التقية، فيصدق على التكفير في الصلاة الذي يفعله المصلي في محل التقية أنه
مخ ۵۸