Tanzeeh Al-Ha’ir ‘ala ’Adm Jawaz Al-Mash ‘ala Al-Jawrab Al-Muasir

Muhammad Mahdi Qashlan d. Unknown
16

Tanzeeh Al-Ha’ir ‘ala ’Adm Jawaz Al-Mash ‘ala Al-Jawrab Al-Muasir

تنبيه الحائر على عدم جواز المسح على الجورب المعاصر

خپرندوی

دار عمار للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

ژانرونه

رابعًا: مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة ٦٢٠ هـ ﵀-في المغني: "إنَّما يجوز المسح على الجورب بالشَّرطَينِ اللَّذَين ذُكرا في الخُفِّ، أحَدُهُمَا: أنْ يكون صَفيقًا، لا يَبدو منه شيءٌ مِنَ القَدَم. الثّاني: أنْ يُمكن متابعة المشي فيه ..، وعَلَّلَ الإمامُ أحمد بقوله: إنّما مسح القوم على الجوربين لأنَّه كان عندهم بمنزلة الخفِّ، يقوم مقام الخُفِّ في رِجْل الرَّجُلِ، يَذهبُ فيه الرَّجُل ويَجيء". ا. هـ (المغني لابن قدامة ١/ ٢١٥ - ٢١٦). * ويُلاحَظُ في كلام الإمام أحمد أنَّ شرط المسح على الجوربين أن يذهب فيه الرجل ويجيء كالخُفِّ إن أراد ذلك. والواضح أن الذهاب والمجيء بالجوربين ليس في البيت على السُّجاد أو الرخام، وإنما خارج المنزل في طريقه إلى المسجد الذي يصلي به عادة، أو في طريقه إلى العمل، أو في طريقه إلى الأسواق أو في طريقه إلى الأسفار.

1 / 20