972

تنوير

التنوير شرح الجامع الصغير

ایډیټر

د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم

خپرندوی

مكتبة دار السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الرياض

(أسفر بصلاة الصبح) هي صلاة الفجر، في النهاية (١): أسفر الصبح إذ انكشف وأضاء لعله يحتمل أنه حين أمرهم بتغليس صلاة الفجر أمر بتأخيرها إلى أن يطلع الفجر الثاني، ويتحقق ويؤيد ذلك أنه قال لبلال: "نور بالفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم" كما قال هنا (حتى يرى القوم مواقع نبلهم) ولا يرونها إلا وقد أسفر جدًا وقيل: الأمر بالإسفار خاص بالليالي المقمرة لأن أول الصبح لا يتبين فيها فأمروا بالإسفار احتياطًا (الطيالسي (٢) عن رافع بن خديج) رمز المصنف لحسنه.
١٠١٨ - "أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر (ت ن حب) عن رافع (صح) ".
(أسفروا بالفجر) بصلاته أو بالنداء الثاني والحديث الأول يدل للأول (فإنه أعظم للأجر) فيه دليل على أن الإسفار ليس بواجب بل هو أفضل (ت ن حب عن (٣) رافع) أي ابن خديج رمز المصنف لصحته.
١٠١٩ - "أسلم ثم قاتل (خ) عن البراء" (صح).
(أسلم ثم قاتل) سببه أنه جاء رجل إليه ﷺ متقنعًا بالحديد فقال: يا رسول الله أقاتل أو أسلم فقال: "أسلم ثم قاتل" فأسلم ثم قاتل فقتل فقال ﷺ: "عمل عملًا قليلًا وأجر أجرًا كثيرًا" والمتقنع المتغطي بالسلاح وقيل: المغطى رأسه قال بعض أئمة الحديث: أنه لم يدخل الجنة رجل لم يسجد لله سجدة؟ إلا هو وهو يجاب به عن سؤال أي رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة (خ عن البراء) (٤)

(١) النهاية (٢/ ٩٤١).
(٢) أخرجه الطيالسي (٩٦١)، قال المناوي (١/ ٥٠٨): هو من رواية هرمز بن عبد الرحمن عن رافع بن خديج وقد ذكرهما ابن أبي حاتم ولم يذكر فيهما حرجًا ولا تعديلًا، وصححه الألباني في صحيح الجامع والإرواء (٢٥٨).
(٣) أخرجه الترمذي (١٥٤) وقال: حسن صحيح، والنسائي (١/ ٢٧٢)، وابن حبان (١٤٩٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٧٠) والإرواء (٢٥٨).
(٤) أخرجه البخاري (٢٨٠٨).

2 / 361