218

بيان :و الاتفاق و الاجتماع في اللغة [170/ج] بمعنى واحد ، و الإجماع في اللغة يقاربهما ، و لكن لا يستعمل هذه الألفاظ في الشريعة على معنى[179/ب] واحد ، فاستعمل الإجماع فيما لا يجوز خلافه، و الاتفاق فيما اتفقوا عليه و لا تجوز فيه الدينونة و لا يمنع من جواز الرأي فيه ، [ و لا بلفظ الإجماع ما جاء بالاتفاق فيما لا يمنع من جواز الرأي فيه] (¬1) و لا بلفظ الاتفاق فيما لا يجوز فيه الاختلاف إلا إذا دلت القرائن على أنه يريد به الإجماع الذي لا يجوز فيه الاختلاف فلا بأس مثلا أن يقول : لولا الاتفاق على هذا لقلت فيه ما أراده في ذلك [ من الرأي ، و لكن منعني عن ذلك الاتفاق ، فلفظ الاتفاق على هذا] (¬2) اللفظ يدل على الإجماع ؛ لأن الاتفاق لا يمنع من القول بجواز الرأي فيه الذي لم يرد به الإجماع .

كما ذكر الشيخ أبو سعيد - رحمه الله تعالى - في البول[ فقال] (¬3) لولا اتفاق أصحابنا في نجاسة بول الأنعام لقلت بخلافهم رأيا ، فالاتفاق ليس بمعنى الإجماع لا يمنعه أن يخالف فيه أصحابه ، بل عليه أن يعمل فيه و يحكم بما يراه أنه هو الأصح و الأعدل ، ولو اتفقت على ذلك جميع الأمة ، و لم يكن اتفاق على معنى الإجماع إذ قد يمكن أن ينجس ببول شيء من الأنعام على أحد شربه و يتحاكما معه في الضمان فلا يجوز له أن يحكم بما اتفق عليه أصحابه ، و ليس هو اتفاق إجماع مانع عن القول بالرأي و يترك ما يراه [أنه] (¬4) هو الأعدل ، و الأصح على ما جاز له من القول بالرأي في ذلك .

و لفظ الإجماع يطلق على معان :

الأول : يطلق على معنى [171/ج] الدينونة ، و هو إجماع ذاتي لم ينعقد بسبب اجتماع العلماء عليه كفرض كل صلاة مكتوبة بالإجماع أنهن فرض[180/ب] على من كلف بأدائهن .

¬__________

(¬1) سقط في أ و ب .

(¬2) سقط في ب.

(¬3) سقط في ب.

(¬4) سقط في ب.

مخ ۲۱۹