باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام
٢٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين (١).
٢١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان (٢)، أنه قال: جاء عبد الله ابن عمر ﵁ يعود عبد الله بن صفون فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة
٢٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵁ أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلى على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت (٣).
٢٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر.
قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر.
فقال: «لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني: أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك» (٤).
(١) إذا أتم إمامهم أتموا.
(٢) قلت: صفوان بن عبد الله بن صفوان، أبوه عبد الله تابعي وقبل: صحابي، قتل مع ابن الزبير، وهو متعلق بأستار الكعبة.
(٣) وهذا سنته ﷺ، كان يصلي في السفر: سنة الفجر، والوتر، والصلاة بالليل.
(٤) لا حرج، صلاة الضحى وصلاة الليل، أما الرواتب فالسنة تركها.