17

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

خپرندوی

الدار العالمية للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

٧٠ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عائشة ﵁ سئلت عن غسل المرأة من الجنابة، فقالت: «لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء، ولتضغث رأسها بيديها» (١).
باب واجب الغسل إذا التقى الخناتان
٧١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي ﷺ ﵃ كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (٢).
٧٢ - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي ﷺ: ما يوجب الغسل؟ فقالت: «هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟! مثل الفروج، يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها (٣)! إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» (٤).
٧٤ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب (مولى عثمان ابن عفان): أن محمود بن لبيد الأنصاري ﵁ سأل زيد بن ثابت ﵁ عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك (٥) قبل أن يموت.

(١) ونقضه في الحيض أكمل، ولو تركت لا بأس؛ لحديث أم سلمة، وفي مسلم: «والحيضة».
(٢) قلت: انظر: إعلام الموقعين (١: ٥٦) حيث ذكر ابن أبي شيبة: أن الصحابة ﵁ اتفقوا على أن الغسل بمس الختان في عهد عمر ﵁.
(٣) تشير إلى أنك صغير ........
(٤) وكان في أول الإسلام يكفي الوضوء.
(٥) يعني: رجع.

1 / 21