باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد
٧٦ - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله التيمي)، عن نافع (مولى أبي قتادة الأنصاري)، عن أبي قتادة: أنه كان مع رسول الله ﷺ حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحشيًا، فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه، فأبوا عليه، فسألهم رمحة، فأبوا، فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ﷺ، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله ﷺ سألوه عن ذلك، فقال: «إنما هي طعمة أطعمكموها الله» (١).
٧٩ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمري، عن البهزي: أن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «دعوه؛ فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء البهزي - وهو صاحبه - إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر، فقسمه بين الرفاق، ثم مضى، حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم: أن رسول الله ﷺ أمر رجلًا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه (٢).
(١) إذا صاده لأجله أو لأصحابه المحلين فلا بأس أن يأكل منه المحرمون.
(٢) المحرم لا يشترى الصيد ولا يقبل فهو ميتة.