151

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

خپرندوی

الدار العالمية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله (١)؛
لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه، حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته، سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزًا له، أخر هذه الأشياء، حتى إذا كان عند موته، سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله، فليس ذلك له.
٤٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر ﵁ كان يسأل: هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد (٢).

(١) والصواب: أنه من ماله لا من الثلث، سواء في مرضه أو غيره.
وما قاله مالك ليس بجيد؛ والوصية هي التي من الثلث.
(٢) هذا مطلقًا في الحياة. وقوله ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، مقدم على قول ابن عمر، وغيره.
- الصوم عن الميت يعم الولي وغيره.

1 / 155