15

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

خپرندوی

الدار العالمية للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

باب الوضوء من مس الفرج
٥٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن (١)
محمد بن عمرو بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء: فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».
باب الوشوء من قبلة الرجل امرأته
٦٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر ﵁ أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء» (٢).
٦٥ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود ﵁ كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» (٣).

(١) قلت: وقع في رواية: «عن محمد»، وهو خطأ.
انظر: التمهيد ........ (٢: ٢٦٠).
(٢) وهذا من اجتهاده، جعل القبلة والمس باليد من الملامسة.
والصواب: أن الملامسة الجماع، واللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء، وقد كان ﷺ يلمس ويقبل، ويصلي ولا يتوضأ.
(٣) والناس في هذا على أقوال:
- اللمس ينقض مطلقًا.
- ولا ينقض، مطلقًا.
- والتفصيل: إن مس لشهوة، نقض.
والصواب: عدم النقض مطلقًا. والناس مبتلون بهذا، في كل بيت زوجة، فلما لم يبين شيئًا على أنه لا ينقض.

1 / 19