140

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

خپرندوی

الدار العالمية للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

٣٩ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة (١).
٤٠ - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين؟ فقال: وهل في الخيل من صدقة (٢).
باب جزية أهل الكتاب والمجوس
٤١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين (٣).
وأن عمر بن الخطاب ﵁ أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان ﵁ أخذها من البربر (٤).
٤٢ - وحدثني عن مالك، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ﵁ ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف ﵁: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» (٥).

(١) لأن العسل ما ورد فيه شيء، لكن إن كان عرض تجارة زكاة.
(٢) البراذين: نوع من الخيل، من جنس الخيل لا زكاة فيها.
(٣) ثبت عن النبي ﷺ أنه ألحقهم بأهل الكتاب في الجزية. أما غيرهم من الشيوعين والوثنيين فلا. إما السيف أو الإسلام.
(٤) كل من عبد النار فهو مجوسي، سواء كان من البربر أو غيرهم.
(٥) هذا منقطع، والمجوس مثل الوثنيين في كل شيء إلا في الجزية.
قلت: قال الحافظ: منقطع، مع ثقة رجاله.

1 / 144