باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار
١٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر ﵁: أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطًا، ولا تتبعوني بنار (١).
باب التكبير على الجنائز
١٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات (٢).
١٥ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله ﷺ بمرضها وكان رسول الله ﷺ يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله ﷺ: «إذا ماتت فآذنوني بها»، فخرج بجنازتها ليلًا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله ﷺ، فلما أصبح رسول الله ﷺ أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: «ألم آمركم أن تؤذنوني
(١) لعل المراد النار خاصة. أما كونه يترك السراج المحتاج إليه لإضاءة الطريق فلا، ليس داخلًا، فالنار خاصة لعله المراد. والمصلحة في السراج ظاهرة، وفي بعض الروايات: دفن بعض الناس، دفنه النبي ﷺ زأسرج له.
قلت: وكلفني الشيخ -رحمة الله- ببحثه.
(٢) استقرت السنة على أربع تكبيرات. وكبر النبي ﷺ خمسًا، وكلن السنة استقرت على أربع.