النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لم تطلع الشمس ولم تغرب علي أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الثقلان الجن والإنس ، وعلى كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الناس ، الأول فالأول كرجل قرب بدنة ، وكرجل قرب بقرة ، وكرجل قرب شاة ، وكرجل قرب دجاجة ، وكرجل قرب بيضة ، فإذا قام الإمام طويت الصحف ) كذا في الغنية ( وقال صلى الله عليه وسلم : سيد الأيام يوم الجمعة ) أي هو من أفضل الأيام ، وفي الجامع الصغير سيد الأيام عند الله يوم الجمعة ، أعظم من يوم النحر والفطر ، وفيه خمس خلال في خلق الله آدم ، وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض ، وفيه توفي ، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم ، وفيه تقوم الساعة وما من ملك مقرب ، ولا سماء ولا أرض ولا ريح ولا جبل ، ولا حجر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة ، أي والحال أن ذلك خائف من قيام القيامة فيه والحشر والحساب . | روى هذا الحديث الإمام الشافعي وأحمد والبخاري عن سعد بن عبادة سيد الأنصار ( وقال صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه ) وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى ) رواه الحاكم عن قتادة ، والمراد الطهارة المعنوية . ( وقال صلى الله عليه وسلم : إن يوم الجمعة وليلتها أربعة وعشرون ساعة يعتق الله في كل ساعة منها ستمائة ألف عتيق من النار ) قال سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ، وأخبرنا أبو نصر عن والده بإسناد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله تعالى يعتق ستمائة ألف عتيق من النار في كل يوم وليلة ، وليلة الجمعة ، ويوم الجمعة أربع وعشرون ساعة ، في كل ساعة ستمائة ألف عتيق من النار ، كلهم قد استوجبوا النار ) وفي لفظ آخر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لله في كل يوم وليلة من أيام الدنيا ستمائة ألف عتيق من النار يعتقهم كلهم قد استوجبوا النار يوم القيامة ، وفي يوم ; لجمعة وليلة الجمعة أربع وعشرون ساعة ، ليس فيها ساعة إلا ولله عز وجل في كل ساعة ستمائة ألف عتيق من النار ، كلهم قد ; ستوجبوا النار ) . وقال الغزالي : وفي الخبر أن لله عز وجل في كل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الجحيم تسعر في كل يوم قبل الزوال عند استواء الشمس في كبد السماء فلا تصلوا ، في هذه الساعة إلا يوم الجمعة ، فإنه صلاة كله وإن جهنم لا تسعر فيه ) . ( وقال صلى الله عليه وسلم : من ترك الجمعة ) أي ممن تلزمه ( من غير عذر فليتصدق ) أي ندبا ( بدينار ) أي من ذهب ( فإن لم يجد فنصف دينار ) فإن ذلك كفارة الترك رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن سمرة بن جندب وهو حديث صحيح . وهو ما اتصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ . | وروى البيهقي عن سمرة حديثا ضعيفا من ترك الجمعة بغير عذر ، فليتصدق بدرهم ، أي من فضة أو نصف درهم أو صاع أو مد ، والضعيف ما قصر عن درجة الحسن ( وقال صلى الله عليه وسلم : من ترك ثلاث جمع ) بضم ففتح ( تهاونا بها ) المراد بالتهاون الترك من غير عذر ( طبع الله على قلبه ) أي ختم الله عليه وغشاه ومنعه ألطافه رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن الجعد وإسناده حسن ( وقال صلى الله عليه وسلم : من ترك ثلاث جمعات ) بضم الجيم والميم أو فتحها أو سكونها ( من غير عذر كتب من المنافقين ) أي إن كان ممن تجب الجمعة عليه ، رواه الطبراني عن أسامة بن زيد ( وقال صلى الله عليه وسلم : من مات يوم الجمعة أو ليلتها رفع عنه عذاب القبر ) وفي الإحياء للغزالي قال صلى الله عليه وسلم : ( من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة كتب الله له أجر شهيد ووقي فتنة القبر ) أي وذلك بشرط الإيمان ( وقال صلى الله عليه وسلم : من قال يوم الجمعة لصاحبه والإمام يخطب ) الواو للحال ( أنصت ) أي اسكت مع الإصغاء الخطبة ( أو تكلم ) بكلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز كإنذار من يقع في مهلكة ( أو عبث ) بكسر الباء ، أي عمل ما لا فائدة فيه ( أو أشار بيده أو برأسه فقد لغا ) أي أثم ( ومن لغا فلا جمعة له ) وقال ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة ) رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديثا لأبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة ، والإمام يخطب فقد لغوت انتهى . | وقال أبو بكر الحصني في كفاية الأخيار : هل يحرم الكلام وقت الخطبة ؟ فيه قولان : أحدهما ونص عليه الشافعي في القديم أنه يحرم ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في أرجح الروايتين عنه : قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت ، فقد لغوت ) . واللغو الإثم والجديد أن الكلام ليس بحرام ، والإنصات سنة لما رواه الشيخان أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال عمر : ما بال رجال يتأخرون عن النداء ؟ فقال عثمان : يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء إلا أن توضأت . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل ، وهو يخطب يوم الجمعة فقال : متى الساعة ؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت ، فلم يقبل وأعاد الكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له بعد الثلاثة : ويحك ما أعددت لها ؟ قال : حب الله ورسوله . فقال : إنك مع من أحببت رواه البيهقي بإسناد صحيح . | وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ذلك ، ولو كان حراما لأنكره اه . ومعنى اللغو الإتيان بما لا يليق . والمنفي بقوله صلى الله عليه وسلم فلا جمعة له كمال الجمعة لا صحتها ( وقال صلى الله عليه وسلم : غسل يوم الجمعة واجب ) ليس المراد أنه واجب فرضا بل هو مؤول : أي واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة كما تقول العرب حقك واجب علي أي متأكد ، كما أفاده العزيزي نقلا عن بعضهم ( على كل محتلم ) أي بالغ أراد حضور الصلاة رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري ( وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك الجمعة فله عند الله أجر مائة شهيد ) وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا ) وقال الظهر رواه الدارقطني فأو للشك من الراوي . |
مخ ۲۵