تنقيح المناظرة فی تصحیح المخابرة
تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
پوهندوی
د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي
خپرندوی
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
السنة السابعة والعشرون،العددان ١٠٤
د چاپ کال
١٠٣ ١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦/١٩٩٧م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
تنقيح المناظرة فی تصحیح المخابرة
Badr al-Din ibn Jama'ah d. 733 / 1332تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
پوهندوی
د. عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي
خپرندوی
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
السنة السابعة والعشرون،العددان ١٠٤
د چاپ کال
١٠٣ ١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦/١٩٩٧م
١ أي عند الشافعية وإلا فالمصنف رجح القول الذي لم يفرق بينهما. ٢ هذه الكلمة ساقطة من نسخة (ر) . ٣ لم أجد نص الشافعي في التفريق بين المزارعة والمخابرة لم أجد ذلك في الأم ولا في محتضر المزني. وإنما قال في الأم ٤/١١٤: "المزارعة أن تكري الأرض بما يخرج منها ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر" اهـ. وفي المختصر ص ١٢٨: "قال الشافعي: "المخابرة استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها" اهـ. وهذا الذي نقله المصنف عن الشافعي أيضا نقله الرافعي كما في فتح العزيز مع تكملة المجموع ١٢/١٠٨، ١٠٩ إلا أنه قال: "والصحيح وهو ظاهر نص الشافعي.. الخ" فقال الصحيح بدلا من الأصح. وكذلك ذكر النووي في الروضة ٥/١٦٨ ذلك عن الشافعي فقال: "قال بعض الأصحاب هما بمعنى والصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان" وذكر بقية ما ذكر المصنف في التفريق بين المزارعة والمخابرة ثم قال: "قلت هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب ... " اهـ. قلت: والصحيح من مذهب الإمام أحمد والمشهور عنه التفريق بين المزارعة والمخابرة. فالمزارعة تجوز والمخابرة لا تجوز انظر الإنصاف ٥/٤٨٣.
1 / 343