د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

الذهبي d. 748 AH
77

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

پوهندوی

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

فَهَذَا مرسلٌ، وَالَّذِي قبله يدل على التورع. ٦٦ - مَسْأَلَة: وإنْ أَتَى حَائِضًا تصدَّقَ بدينارٍ أَو نصفهُ. وَعنهُ: يسْتَغْفر الله، كَقَوْلِهِم. وَللشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: إِن كَانَ فِي إقبال الدَّم، تصدق بِدِينَار، وَفِي إدباره بِنصْف دِينَار. شعبةُ، عَن الحكمِ، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [ﷺ] فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض، قَالَ: " يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو بِنصْف دِينَار ". رَوَاهُ أحمدُ، عَن الْقطَّان عَنهُ، ثمَّ قَالَ: لم يرفعهُ عبد الرَّحْمَن، وَلَا بهز. وثنا يُونُس، نَا حمادُ بنُ سَلمَة، عَن عَطاء الْعَطَّار، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " يتصدقُ بدينارٍ فَإِن لم يجد فَنصف دِينَار ". يَعْنِي: الَّذِي يغشى امْرَأَته حَائِضًا. الْفضل السينانيُّ، عَن أبي حَمْزَة السكرِي، عَن عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِذا كَانَ دَمًا أحمرَ فدينارٌ، وَإِذا كَانَ دَمًا أصفَرَ فَنصف دِينَار ". خرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ. وَذكر أَبُو دَاوُد هَذَا عَن ابْن عَبَّاس قَوْله.

1 / 86