د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

الذهبي d. 748 AH
70

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

پوهندوی

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

وَقَالَ أَبُو حنيفَة، وَالشَّافِعِيّ: لَا بُد إِلَى الْمرْفقين. شُعْبَة، عَن الحكم، عَن ذَر، عَن ابْن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، عَن أَبِيه، عَن عمار: " كنتُ فِي سَرِيَّة فأجنبتُ، فتمعكتُ فِي التُّرَاب، فَلَمَّا أتيت النَّبِي [ﷺ] ذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك: وَضرب [ﷺ] بِيَدِهِ إِلَى الأَرْض، ثمَّ نفخ فِيهَا، وَمسح بهَا وَجهه وكفيه " أَخْرجَاهُ. أبان، نَا قَتَادَة، عَن عزْرَة، عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، عَن أَبِيه، عَن عمار، أَن نَبِي الله -[ﷺ]- قَالَ: " التَّيَمُّم ضربةٌ للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ ". قَالُوا: روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عمار أَنه قَالَ: " إِلَى الْمرْفقين ". قُلْنَا: تِلْكَ الطَّرِيق يَقُول فِيهَا قَتَادَة: حَدثنِي محدثٌ، عَن الشّعبِيّ، عَن ابْن أَبْزَى، عَن أَبِيه، فحديثنا أصح. صَالح بن كيسَان قَالَ: قَالَ ابْن شهَاب: حَدثنِي عبيد الله بن عبد الله، عَن ابْن عَبَّاس، عَن عمار " أَن رَسُول الله [ﷺ] عرَّسَ بأُولاتِ الجيشْ، وَمَعَهُ عَائِشَة، فَانْقَطع عقدٌ لَهَا من جزع ظفار، فحبس النَّاس ابْتِغَاء عقدهَا ذَلِك حَتَّى أَضَاء الْفجْر، وَلَيْسَ مَعَ النَّاس مَاء، فَأنْزل الله على رَسُوله رخصَة التطهر بالصعيد الطّيب، فَقَامَ الْمُسلمُونَ، فَضربُوا الأَرْض، ثمَّ رفعوا [ق ١٧ - ب] / أَيْديهم، وَلم يقبضُوا من التُّرَاب شَيْئا، فمسحوا بهَا وُجُوههم وأيديهم إِلَى المناكب، وَمن بطُون أَيْديهم إِلَى الآباطِ ". لفظ أَحْمد. قُلْنَا: فَعَلُوهُ برأيهم، ثمَّ عرفهم النَّبِي [ﷺ] حد ذلكَ.

1 / 79