د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

الذهبي d. 748 AH
29

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

پوهندوی

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

أَحْمد، نَا الْقطَّان، عَن مجَالد، حَدثنِي أَبُو الوداك، عَن أبي سعيد قَالَ: " قُلْنَا لرَسُول الله لما حرمت الْخمر: إِن عندنَا خمرًا ليتيم لنا، فَأمرنَا فأهرقناها ". مجَالد ضعف. فرج بن فضَالة، عَن يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة، عَن أم سَلمَة " أَنَّهَا كَانَت لَهَا شَاة تحلبها، ففقدها النَّبِي [ﷺ] فَقَالَ: مَا فعلت الشَّاة؟ ! قَالُوا: مَاتَت. قَالَ: أَفلا انتفعتم بإهابها. فَقُلْنَا: إِنَّهَا ميتَة! فَقَالَ: إِن [ق ٨ - أ] / إِن دباغها يحل كَمَا يحل خل الْخمر ". خرجه الدَّارقطنيُّ، ووهى فرجا. وَذكروا بِلَا سَنَد: " خير خلكم خل خمركم ". وَمِنْهَا: " يطهر الدّباغ الْجلد، كَمَا تخَلّل الْخمْرَة [فَتطهر] ". وَهَذَا لَا شَيْء. ٢٥ - مَسْأَلَة: إِنَاء الْفضة. قَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز الْمطعم بِكَثِير الْفضة. وَقَالَ الشَّافِعِي: يكره إِن احْتِيجَ إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَيحرم. لنا: مَا خرج الدَّارقطنيُّ فِي " كِتَابه ": ثَنَا الفاكهي، نَا [ابْن أبي مَسَرَّة]، نَا يحيى بن مُحَمَّد الْجَارِي، ثَنَا زَكَرِيَّا بن إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن مُطِيع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " من شرب فِي إِنَاء ذهب أَو فضَّة، أَو إِنَاء فِيهِ شَيْء من ذَلِك؛ فَإِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جنهم ".

1 / 38