د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

الذهبي d. 748 AH
162

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

پوهندوی

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين. عَامر بن سعد، عَن الْعَبَّاس، قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " إِذا سجدَ الرجل، سجدَ مَعَه سبعةُ آرابٍ: وجههُ، وكفاهُ، وركبتاهُ، وقدماهُ " رواهُ (م) . عَمْرو بن دينارٍ، عَن طاوسٍ، عَن ابْن عباسٍ قَالَ: " أَمر النَّبِي [ﷺ] أَن يسجدَ على سبعةِ أَعْضَاء - وَلَا يكف شعرًا وَلَا ثوبا -: الْجَبْهَة، واليدينِ، والرُّكبتينِ، والرجلينِ ". رواهُ (خَ م) . ١٤١ - مَسْأَلَة: المستحبُّ أنْ ينهضَ من السجودِ علَى صدورِ قدميِهِ مُعْتَمدًا على ركبتيهِ. وَعنهُ أَنه يجلس جلْسَة الاستراحةِ على قدميهِ وأليتيهِ. وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، إِلَّا أَنه قَالَ: صفة الجلسةِ كَالَّتِي بَين السَّجْدَتَيْنِ. وقالَ مالكٌ: بل ينْهض. خالدُ بن إلْيَاس - واهٍ - عَن صالحٍ مولى التوءمةِ - ضعيفٌ - عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: كَانَ النَّبِي [ﷺ] ينهضُ فِي الصَّلَاة على صُدُور قَدَمَيْهِ. خرجه (ت) . وصحَّ من حَدِيث أبي قلَابَة، عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث، أَنه رأى رسولَ الله [ق ٣٨ - أ] / [ﷺ] يُصَلِّي، فكانَ إِذا كانَ فِي وترٍ من صلاتِهِ، لم ينهضْ حَتَّى يَسْتَوِي جَالِسا. ١٤٢ - مَسْأَلَة: التشهُدُ الأخيرُ فرضٌ.

1 / 171