د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

الذهبي d. 748 AH
144

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

پوهندوی

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

قَالَ: " نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ [ﷺ]: لاَ صَلَاة إِلَّا بقراءةٍ، وَلَو بفاتحةِ الكتابِ ". تفردَ بِهِ أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الْكُوفِي، وَلَا يُعرف عَن نعيمٍ، وفيهِ مقالٌ، وَكَذَا جعفرٌ بنُ مَيْمُون؛ قالَ ابنُ معينٍ: لَيْسَ بثقةٍ. وقالَ غيرهُ: ليسَ بقويٍّ. جبارةُ - لينٌ - نَا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ، عَن أبيهِ، عَن عَائِشَة مَرْفُوعا [ق ٣٤ - أ] /: " كل صلاةٍ لاَ يقرأُ فِيهَا بفاتحةِ الكتابِ وآيتين، فهيَ خداجٌ ". واحتجُّوا بِحَدِيث أبي هريرةَ " أَن رسولَ الله [ﷺ] علم رجلا الصلاةَ فقالَ: كبرْ، ثمَّ اقرأْ مَا تيسرَ معكَ من القرآنِ ". أَخْرجَاهُ. ويروَى عَن أبي سعيد - مَا أدْرِي من أينْ أَتَوا بهِ؟ ! - مَرْفُوعا: " لاَ صلاةَ إِلَّا بِالْفَاتِحَةِ أَو غَيرهَا ". فَقَوله للرجلِ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ، أَو قدْ ضاقَ الوقتُ عَلَيْهِ أَن يحفظها، أَو كَانَت مَعْلُومَة عِنْده، وَأَنَّهَا واجبةٌ، فَعلم النَّبِي [ﷺ] أَنه يعرف ذَلِك، فَمَا ذكرهَا لَهُ. ١٢٦ - مَسْأَلَة: لاَ تجبُ على المأْمومِ. وقالَ الشَّافِعِي: تجبُ فِي السرِّ، وإنْ جهرَ فقولاَنِ. لنا: (جابرُ الْجعْفِيّ) - واهٍ - عَن أبي الزبير، عَن جَابر مَرْفُوعا: " من كَانَ لَهُ إِمَام فقراءته لَهُ قراءةٌ ". أخرجه أَحْمد. إسحاقُ الأزرقُ، عَن أبي حنيفةَ، عَن مُوسَى بن أبي عائشةَ، عَن عبد الله بن شَدَّاد، عَن جَابر مَرْفُوعا مثله.

1 / 153