119

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایډیټر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

وقالَ أَبُو حنيفَة: ليسَا عَورَة.
عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن دِينَار، عَن مُحَمَّد بن زيد بن مهَاجر، عَن أمه، عَن أم سَلمَة: " سَأَلت النَّبِي [ﷺ]: أَتُصَلِّي المرأةُ فِي درعٍ وخمارٍ، لَيْسَ لَهَا إزارٌ؟ قَالَ: إِذا كَانَ الدرعُ سابغًا يُغطي ظهورَ قدميْها ".
رواهُ مالكٌ وَابْن أبي ذِئْب، وَبكر بن مُضر وَحَفْص بن غياث وَآخَرُونَ عَن محمدٍ مَوْقُوفا، فرفعه غلطٌ.
١٠٥ - مَسْأَلَة:
يجبُ سترُ المنكبينِ فِي الفريضةِ خلافًا لهمْ.
أَبُو الزنادِ، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ:
" لاَ يصلِّ أحدُكم فِي الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ ".
عِنْد (خَ): " عاتقهِ " وَعند (م): " عاتقيهِ ".
والأولُ لفظُ أحمدَ، عَن سُفْيَان، عنهُ.
١٠٦ - مَسْأَلَة:
إذَا كَانَ عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إِلَّا يسير الدمِ والقيحِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح مَعَ قدر الدِّرْهَم من النَّجَاسَة. وَاخْتلفُوا: هَل [ق ٢٨ - ب] / يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أَو بالوزنِ. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا تصحُّ إِلَّا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.

1 / 128