115

د تحقیق پاکولو په حدیثونو کې د تصحیح

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایډیټر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

خپرندوی

دار الوطن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

" أَن رَسُول الله نهى أَن يصلى فِي أعطان الْإِبِل، ورخَّص أَن يصلى فِي مراح الْغنم ".
وَمر فِي الْوضُوء حَدِيث أسيد بن حضير وَغَيره.
الْمُقْرِئ، نَا يحيى بن أَيُّوب، عَن زيد بن جبيرَة، عَن دَاوُد بن حُصَيْن، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله [ﷺ] نهى أَن يصلى فِي سَبْعَة مواطنَ: فِي المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطَّرِيق، وَفِي الْحمام، وَفِي معاطن الْإِبِل، وَفَوق ظهر بَيت الله ".
خرجهُ (ت ق) وزيدٌ واهٍ.
أَبُو صَالح، نَا اللَّيْث، حَدثنِي نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن عمرَ؛ أنَّ رَسُول الله [ﷺ] قَالَ: " سبعةُ مواطنَ لَا تجوز فِيهَا الصَّلَاة؛ ظهر بَيت الله، والمقبرةُ، والمزبلةُ، والمجزرةُ، والحمامُ، وعطنُ الإبلِ، ومَحَجَّةُ الطَّرِيق ".
خرجه ابْن مَاجَه، وَأَبُو صالحٍ لَيْسَ بعمدة.
الدَّرَاورْدِي عَن عَمْرو بن يحيى، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " الأرضُ كلُّها مسجدٌ إِلَّا المقبرةَ والحمَّامَ ".
وَكَانَ الدراورديُّ تَارَة يسقطُ أَبَا سعيدٍ مِنْهُ.
١٠٠ - مَسْأَلَة:
لَا تصحُّ الفريضةُ فِي الكعبةِ، ولاَ على ظهرهَا.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تجوزُ إِذا [كانَ] بَين يديهِ شيءٌ.
وَعَن مالكٍ كالمذهبينِ.

1 / 124