تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

صالح فوزان d. 1450 AH
76

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

ژانرونه

الزحام عنهم، واقتداء بفعل نبيهم ﷺ. انتهى. وقال الإمام الشوكاني في [نيل الأوطار] (٥ / ٧٠) والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له، ومن كان له رخصة - كالنساء وغيرهن من الضعفة - جاز قبل ذلك. انتهى. وقال الإمام النووي في [المجموع] (٨ / ١٢٥): قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس، ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك. [المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة] ١٣ - المرأة تقصر من رأسها للحج والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، لا يجوز لها الحلق، والأنملة: رأس الأصبع من المفصل الأعلى. قال في [المغني] (٥ / ٣١٠): والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، لا خلاف في ذلك، قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة، وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير» (١) وعن علي قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة

(١) رواه أبو داود.

1 / 80