تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

صالح فوزان d. 1450 AH
69

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

ژانرونه

كفيها عنهم بغير القفازين، بأن تضفي عليهما ثوبا؛ لأن الوجه والكفين عورة يجب سترهما عن الرجال في حالة الإحرام وغيرهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: وأما المرأة فإنها عورة؛ فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها، وتستظل بالمحمل، لكن نهاها النبي ﷺ أن تنتقب، أو تلبس القفازين، والقفازان غلاف يصنع لليد، ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أيضا أنه يجوز، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي ﷺ سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه ﷺ كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي ﷺ أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف. انتهى. قال العلامة ابن القيم في [تهذيب السنن] (٢ / ٣٥٠): وليس عن النبي ﷺ حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب. . إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وقالت عائشة: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حاذوا

1 / 73