منه التزين فالذي يظهر أنه لا يجوز.
قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀ في [أضواء البيان]: (إن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد بقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام، فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك)، ثم أجاب عن حديث: «أن أزواج النبي ﷺ يأخذن من رؤوسهن حنى تكون كالوفرة»: بأن أزواج النبي ﷺ إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته ﷺ؛ لأنهن كن يتجملن في حياته، ومن أجمل زينتهن شعورهن، أما بعد وفاته ﷺ فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع، فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه ﷺ إلى الموت، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣] (١) واليأس من الرجال بالكلية قد يكون سببا للترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير