378

تنبهات مستنبطه

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

ایډیټر

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
أبو محمَّد (١) والبراذعي (٢).
ثم هذا الدم المعتبر المسمى دم النفاس لا خلاف أنه الدم التي يهراق بعد الولادة، وأما ما كان قبل خروج الولد فقيل: إنه غير دم نفاس، وحكمه حكم غيره من الدماء التي تراها الحوامل.
واختلف فيما يهراق عند خروج الولد ومعه؛ فقل: ليس بدم نفاس حتى يكون بعده، وهو ظاهر قول عبد الوهاب: "والنفاس ما كان عقيب الولادة (٣) ". وقيل: هو دم نفاس، ولا فرق بين ابتداء خروج الولد وانفصاله، وهو ظاهر قول كثير من أصحابنا من قوله (٤): الدم الذي عند الولادة ومع الولادة. وكذلك اختلف فيه أصحاب الشافعي على قولين، ولم يختلفوا في الوجهين الأولين على ما ذكرناه (٥).

(١) انظر: المختصر: ١/ ١٤ ب.
(٢) لم أجده في التهذيب.
(٣) انظر التلقين: ٢٣.
(٤) في التقييد: ١/ ١٠٨، والحطاب ١/ ٣٥٧: قولهم.
(٥) انظر التفصيل في: "المجموع" للنووي: ١/ ٥١٨ وما بعدها.

1 / 122