95

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

خپرندوی

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣ هـ

ژانرونه

تحيض، وكبيرة قد يئست من الحيض، فبين الله سبحانه عدة النوعين بقوله: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤] (١) أي: فعدتهن كذلك. [النوع الرابع المتوفى عنها زوجها] النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها، بين عدتها بقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] (٢) فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل؛ لأنها خرجت بقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] انتهى. من [الهدي النبوي] لابن القيم (٥ / ٥٩٤، ٥٩٥) الطبعة المحققة. [ما يحرم في حق المعتدة] [حكم خطبتها] ما يحرم في حق المعتدة ١ - حكم خطبتها: أ - المعتدة الرجعية: تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، لأنها في حكم الزوجات، فلا يجوز لأحد أن يخطبها؛ لأنها ما زالت في عصمة زوجها. ب - المعتدة غير الرجعية: تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا؛

(١) سورة الطلاق، الآية ٤. (٢) سورة البقرة، الآية ٢٣٤.

1 / 99