170

د تنبیه له تندې خلک په قرآني لیکنه کې د ځانګړي ځای په اړه خبرداری

تنبيه العطشان على مورد الظمآن في الرسم القرآني

ژانرونه

والفائدة الثانية : أن قوله : " بدءوا " يدل على أن ذلك كان على اتفاقهم وما اتفقوا عليه أو جلهم ، فلا شك في صحته ولا جرم في استعماله(¬1).

السؤال السادس : ما حكم التخميس والتعشير والخواتم ، وتعديد الآيات وما في معنى ذلك في المصحف؟

ففي ذلك ثلاثة أقوال : قيل(¬2): يجوز مطلقا ، وقيل(¬3): يكره مطلقا .

وقيل(¬4): يجوز بالسواد ، ويكره بالحمرة ، وهو قول مالك - رضي الله عنه - .

قال أبو عمرو(¬5): " والذي عليه الأكثر من أهل العلم : جواز جمع(¬6)ذلك ، وانعقد عليه الإجماع بعد التابعين إلى الآن " .

وقال أبو عبد الله القيسي مشيرا إلى القول الثالث(¬7)في التعشير :

ومالك قد كره التعشيرا بحمرة فكن به خبيرا

وجائز عنه أتى بالحبر(¬8)بادر لأخذ العلم عن ذا الحبر(¬9)

السؤال السابع : ما حكم نقط المصاحف وتشكيلها ؟

ففي ذلك ثلاثة أقوال(¬10):

مخ ۲۳۱