905تنبيهالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - ۷۹۲ ه.قابن أبي العز - ۷۹۲ ه.قایډیټررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد ناشرونشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصر[باب الفوات]قوله: (لقوله ﵊: «من فاته بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل»). رواه الدارقطني وضعفه.قوله: (والعمرة سنة، وقال الشافعي: فريضة لقوله ﵊: «العمرة فريضة كفريضة الحج»، ولنا قوله ﵊: «الحج فريضة والعمرة تطوع»).الحديثان مذكوران ضعيفان؛ أم الحديث الأول فلم ينقل بهذا اللفظ في كتب الحديث، لكن روي من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، أن3 / 1163کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ