884

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
نص فيه، ففي الصحيحين "أنه أكل منه"، وليس فيه وفيما ذكره المصنف حجة على مالك؛ لأنه مطلق وما رواه مقيد.
قوله: (فإن أصاب حلال صيدًا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن

3 / 1141