701تنبيهالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - ۷۹۲ ه.قابن أبي العز - ۷۹۲ ه.قایډیټررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد ناشرونشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرمشروعًا قبل الإسلام، أو كان مشروعًا لبعض الأنبياء دون بعض.قوله: (إلا أنه إذا شك في الفجر، ومعناه، تساوي الظنين).في عبارته شيء وهو أن الظن رجحان الاعتقاد والراجح يقابله المرجوح، فلا يتصور أن يتساوي الرجحان، ويستعمل الظن في اليقين أيضًا، ولا يتصور تقابل اليقينيين.ومراده تساوي الاعتقادين أو الأمارتين ونحو ذلك.قوله: (ومن أكل في رمضان ناسيًا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك2 / 955کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ