701

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
مشروعًا قبل الإسلام، أو كان مشروعًا لبعض الأنبياء دون بعض.
قوله: (إلا أنه إذا شك في الفجر، ومعناه، تساوي الظنين).
في عبارته شيء وهو أن الظن رجحان الاعتقاد والراجح يقابله المرجوح، فلا يتصور أن يتساوي الرجحان، ويستعمل الظن في اليقين أيضًا، ولا يتصور تقابل اليقينيين.
ومراده تساوي الاعتقادين أو الأمارتين ونحو ذلك.
قوله: (ومن أكل في رمضان ناسيًا فظن أن ذلك يفطره فأكل بعد ذلك

2 / 955