654

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
قوله: (وكذا إذا احتجم، لهذا ولما روينا).
يعني لا يفطر، ولا يشير بقوله: لهذا إلى قوله: لعدم المنافي، وبقوله: لما روينا إلى قوله: لقوله ﵇: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام"، فأما الحديث فقد تقدم تضعيف الترمذي له وقوله: إنه حديث غير محفوظ" ولهذا عدل السروجي عن الاحتجاج به، واحتج بما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".
وأن ثابتًا البناني قال/ لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم

2 / 908