605

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
باب المعدن والركاز
قوله: (ولنا قوله ﵊: (وفي الركاز الخمس) وهو من الركز فأطلق على المعدن).
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: (العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس) رواه الجماعة. العجماء: البهيمة، والجبار: الهدر، و(البئر جبار) يحتمل وجهين:
أحدهما: أن من حفر بئرًا من غير تعد، إما في ملكة أو في فلاة السبيل فسقط فيها أحد فهو هدر.
الثاني: أن من استأجر رجلًا ليحفر له بئرًا فانهارت عليه فمات فهو هدر.
(والمعدن جبار) يحتمل وجهين أيضًا.

2 / 855