6تنبيهالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - ۷۹۲ ه.قابن أبي العز - ۷۹۲ ه.قایډیټررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد ناشرونشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهتجب دية اليد بقطع أصابعها لأنها هي الأصل فيها، لا لأنها هي اليد، كما في حشفة الذكر وحلمة الثدي.ولأنه قد صح أن النبي ﷺ -مسح يديه في التيمم إلى الرسغ، والأمر به مطلق.وإنما قال أبو حنيفة ﵀: إن المسح فيه إلى المرفقين لما ذكر له من الدليل في باب التيمم.وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.1 / 242کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ