595تنبيهالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - ۷۹۲ ه.قابن أبي العز - ۷۹۲ ه.قایډیټررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد ناشرونشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرقال: لا أدري أعلي يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي ﷺ. وفيه كلام؛ ولهذا اختلف العلماء في نصاب الذهب ولم يختلفوا في أصل وجوب الزكاة في الذهب.قوله: (ولأبي حنيفة ﵀ قوله ﵊، في حديث معاذ: "لا تأخذ من الكسور شيئًا"، وقوله في حديث عمرو بن حزم:2 / 844کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ