595

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
قال: لا أدري أعلي يقول: "فبحساب ذلك" أو رفعه إلى النبي ﷺ. وفيه كلام؛ ولهذا اختلف العلماء في نصاب الذهب ولم يختلفوا في أصل وجوب الزكاة في الذهب.
قوله: (ولأبي حنيفة ﵀ قوله ﵊، في حديث معاذ: "لا تأخذ من الكسور شيئًا"، وقوله في حديث عمرو بن حزم:

2 / 844