545

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
فصل في الصلاة على الميت
قوله: (لأنه ﵊ كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها، فنسخت ما قبلها. ولو كبر خمسًا لم يتابعه المؤتم خلافًا لزفر لأنه منسوخ لما روينا).
أما قوله: لأنه ﵊ كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها، فرواه الدارقطني وضعفه. وأما كون التكبير خمسًا منسوخ ففيه نظر، فإن ابن أبي ليلى قال: يكبر خمسًا وهو رواية عن أبي يوسف ذكرها في المبسوط والبدائع.

2 / 792