440

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
[أبي بكر] الأصم، وغيره. فالمخالف بتأويل لا يكفر إن لم يبين له وجه الصواب، فإذا بين له وجه الصواب وخالف بعد ذلك يفسق، وإن قال: إنه لا يرجع إلى الحق وإن تبين له يكفر.
قوله: (قال: وتفسير قوله ﵊: "لا يصلي بعد صلاة مثلها" يعني ركعتين بقراءة، وركعتين بغير قراءة، فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها).
حكى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن إبراهيم قال: قال عمر ﵁: "لا يصلي بعد صلاة مثلها". وحكى عن ابن مسعود مثله. وعن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون أن يصلوا بعد المكتوبة مثلها".

2 / 682