379تنبيهالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - ۷۹۲ ه.قابن أبي العز - ۷۹۲ ه.قایډیټررسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةخپرندویمكتبة الرشد ناشرونشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهHanafi jurisprudence•سیمېسوریهمصرباب الحدث في الصلاةقوله: (والقياس أن يستقبل، وهو قول الشافعي ﵀).الصحيح من مذهب الشافعي جواز الاستخلاف، وهو قوله الجديد. قال النووي: ومن أصحابنا من قطع بالجواز، وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة.قوله: (ولنا قوله ﵊: «من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم»).تقدم في ذكر نواقض الوضوء الإشارة إلى ضعف الحديث المذكور.قوله: (وقال ﵊: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف2 / 621کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ