295

تنبيه

التنبيه على مشكلات الهداية

ایډیټر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خپرندوی

مكتبة الرشد ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

السعودية

عليه بخبر الواحد لا تجوز، ولكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما).
اختلف المفسرون في قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾ على قولين:
أحدهما: أن المراد القراءة في الصلاة.
والثاني: أن المراد القراءة نفسها. وهذا القول أظهر بديل عطف الصلاة عليها في آخر الآية بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة﴾.
قالوا: نقلهم الله عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة، فقال تعالى:/ ﴿إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ...﴾ إلى آخر السورة، فانتفى أن يكون قوله ﷺ:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" زيادة على النص، بل تقرير وزيادة بيان لمجمل الكتاب في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ الذي بينه النبي ﷺ بفعله، وقوله: "وصلوا كما رأيتموني أصلي".
وايضًا فكيف تثبت فرضية القراءة في الصلاة بقوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما

2 / 536